التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

15

1- تجري عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بإشراف الوزارة من خلال لجنة تضم ثلاثة ممثلين عن وزارة السياحة وثلاثة من الأعضاء غير المرشحين الأكبر سناً ويرأس أكبرهم جلسة الانتخاب. 2- يصدر الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم يتبين له مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية وفي حال عدم تصديقها خلال المهلة المحددة تقترن عدم موافقته بتعليل. 3- أ – إذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة يشغل هذا المنصب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات وذلك عن المدة الباقية للمجلس. ب – إذا شغر منصب عضو معين من قبل الوزير في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة يعين الوزير خلفاً عنه للمدة الباقية للمجلس. 4- يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون: أ. مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة. ب. عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى صناعية أو تجارية أو زراعية. ج. قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو جنحة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- تمثل الغرفة لدى القضاء وأمام الغير من قبل رئيس مجلس إدارتها.