التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

14

1- يتألف مكتب الغرفة من: أ. رئيس مجلس إدارة الغرفة. ب. أمين سر الغرفة – ينتخبه مجلس الإدارة من بين أعضائه. ج. مدير المكتب – ويعين من قبل مجلس الإدارة. د. عدد من العاملين الإداريين والماليين يتم تحديدهم في النظام الداخلي ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة. 2- يختص مكتب الغرفة بما يأتي: أ. إعداد جدول أعمال المجلس. ب. دراسة المواضيع التي ستعرض على مجلس الإدارة. ج. متابعة سير العمل في الغرفة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها. د. متابعة المسائل المتعلقة بالاشتراكات.