13
1- يتألف مجلس الإدارة للغرفة من / 18 / ثمانية عشر عضواً منهم / 12 / اثنا عشر عضواً منتخباً من الهيئة العامة ويعين الوزير / 6 / ستة أعضاء / 2 / اثنان منهم من القطاع الخاص وأحدهم على الأقل من الوزارة، ويتمتع هؤلاء بجميع الحقوق الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. 2- تمثل كل شعبة من شعب الغرفة بممثل واحد على الأقل في مجلس الإدارة ويتم تحديد عدد الممثلين لكل شعبة في النظام الداخلي بحيث يعكس أهمية النشاط السياحي المرتبط بالشعبة المعنية ويكون شكل التمثيل موحداً في جميع الغرف. 3- يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للغرفة مهما كانت الشعبة التي يمثلها من جميع أعضاء الهيئة العامة وبحسب نظم التصويت المبينة في المادة / 7 /. 4- يقوم مجلس إدارة الغرفة بانتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأمين السر والخازن من بين أعضاء المجلس خلال خمسة عشرة يوماً من انتخاب المجلس. 5- يلتزم جميع الأعضاء بالقرارات التي تصدرها الهيئة أو مجلس الإدارة.

