26
1- تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في السنة، ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها. 2- يدعى لحضور اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاؤها والمحاسب القانوني للاتحاد، دون أن يكون له حق التصويت. 3- لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية، إلا بحضور أغلب الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه وممثل عن وزارة السياحة يسميه الوزير. 4- تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم الرئيس. 5- يرأس اجتماع الهيئة العامة للاتحاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد. ثالثاً – مجلس إدارة الاتحاد

