27
1- يتألف مجلس إدارة الاتحاد من / 18 / ثمانية عشر عضواً يتم انتخاب / 12 / اثني عشر عضواً منهم من الهيئة العامة ويعين الوزير / 6 / ستة أعضاء / 2 / منهم من القطاع الخاص و / 2 / اثنان على الأقل من الوزارة بمرتبة مدير على الأقل ويراعى في تشكيل مجلس الإدارة للاتحاد نفس شكل التشكيل في مجالس الغرف بالنسبة لتمثيل النشاطات السياحية. 2- يتألف مكتب الاتحاد من: أ. رئيس مجلس إدارة الاتحاد. ب. أمين سر الاتحاد – ينتخبه مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه. ج. مدير المكتب – يعين من قبل مجلس إدارة الاتحاد. د. عدد من العاملين الإداريين والماليين يتم تحديدهم في النظام الداخلي. 3- يختص مكتب الاتحاد بالآتي: أ. إعداد جدول أعمال المجلس. ب. دراسة المواضيع التي ستعرض على مجلس الإدارة. ج. متابعة سير العمل في الاتحاد وتنفيذ قراراته وتوصياته. د. متابعة المسائل المتعلقة بالاشتراكات. 4- تشرف وزارة السياحة على عملية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد من خلال تشكيل لجان لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة تضم ممثلين عن الوزارة بعدد غرف الاتحاد وممثل عن كل غرفة شريطة أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين ويرأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الاتحاد أكبر ممثلي الغرف سناً. 5- يمثل الاتحاد لدى القضاء وأمام الغير من قبل رئيس مجلس إدارته. 6- يصدر الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم يتبين له مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية وفي حال عدم تصديقها خلال المهلة المحددة تقترن عدم موافقته بتعليل. 7- أ – إذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة يشغل هذا المنصب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات وذلك عن المدة الباقية للمجلس. ب – إذا شغر منصب عضو معين من قبل الوزير في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة يعين الوزير خلفاً عنه للمدة الباقية للمجلس 8- يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون: § مديناً بأي التزام مالي تجاه الاتحاد. § عضواً في مجلس إدارة لغرف أو اتحادات أخرى صناعية أو تجارية أو زراعية. § قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجرم أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. رابعاً – مهام الهيئة العامة للاتحاد ومجالس إدارته

