28
تتولى الهيئة العامة للاتحاد: 1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مكتب الاتحاد لمدة أربع سنوات مهما كانت الشعبة التي يمثلها من جميع أعضاء الهيئة العامة وبحسب نظم التصويت المبينة في المادة / 7 / من هذا القانون. 2- إقرار الموازنة التقديرية السنوية. 3- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير المحاسب القانوني للاتحاد. 4- مناقشة نشاط الاتحاد والتصديق على تقارير مجلس الإدارة في هذا الخصوص، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة السابقة. 5- إقرار أنظمة الاتحاد: النظام الداخلي – النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الاتحاد. 6- تعيين مدقق الحسابات للدورة المالية للسنة التالية وتحديد أتعابه.

