التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

29

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 2- إعداد مشروع خطة الاتحاد والحسابات الختامية وموازنة الاتحاد وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. 3- تشكيل لجان فنية تخصصية لإعداد الدارسات والأبحاث ذات الصلة بالسياحة. 4- جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد ومما لا يدخل باختصاص الهيئة العامة. 5- وضع جدول أعمال ومحضر اجتماعات الهيئة العامة.