التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

25

يكون للاتحاد هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب للاتحاد كالآتي: ¨ تتألف الهيئة العامة للاتحاد من: أ. أعضاء مجالس إدارات الغرف المنتخبين والمعينين. ب. الممثلين المنتخبين من غرف السياحة إلى الهيئة العامة للاتحاد. ج. خمسة ممثلين عن وزارة السياحة يسميهم الوزير. د. أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. ثانياً – الهيئة العامة للاتحاد