التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

36

تقوم شعبة الأدلاء في غرفة السياحة بالتأمين الجماعي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين على الحوادث والإصابات التي قد تلحق بالدليل أثناء قيامه بعمله.