35
أ. تشكل هيئة تأسيسية بقرار من الوزير تضم ممثلين عن النشاطات السياحية كافة التي ستشكل منها غرف السياحة واتحاد غرف السياحة وممثلين عن الوزارة مهمتها وضع نظام داخلي للغرف السياحية واتحاد الغرف تحدد فيه: 1- ضوابط تصنيف الأعضاء بحسب الفئات الثلاث المذكورة في المادة / 7 / والاعتبارات المرتبطة بها. 2- أسلوب تشكيل مجالس الشعب في الغرفة وعدد أعضاء تلك المجالس. 3- عدد ممثلي كل شعبة من شعب الغرفة في مجلس الإدارة. 4- كيفية تشكيل مجالس إدارة الحاضنات ضمن الغرف والاتحاد ووضع آلية عملها. 5- كيفية تعيين موظفي الغرفة والاتحاد وعددهم ومؤهلاتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم. 6- عدد ممثلي الغرف في الهيئة العامة للاتحاد.

