التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

37

يصدر الوزير النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى لكل من غرف السياحة واتحاد غرف السياحة.