التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

9

1- يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة في حال مخالفة العضو للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد توجيه عقوبة الإنذار له وبعد موافقة الوزير. 2- يجوز للوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الاتحاد وعند قيام العضو بأعمال أو نشاطات أساسية تلحق الأذى بغيره من الأعضاء أو تخل بالأهداف التي قامت من أجلها الغرفة اتخاذ الإجراءات المذكورة أدناه. أ. إيقاف نشاط الموقع أو الفرع لمدة مؤقتة ( لا تتجاوز / 3 / أشهر ). ب. تجميد العضوية في الغرفة لمدة مؤقتة ( لا تتجاوز / 6 / أشهر ). ج. شطب العضو من عضوية الغرفة وفي هذه الحالة يلغى الترخيص السياحي الصادر عن الوزارة بقرار من الوزير. 3- يحق لمن اتخذت بحقه الإجراءات المبينة في الفقرتين / 1 – 2 / أعلاه أن يتقدم بطلب تظلم إلى الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ تبلغه القرار المتخذ بحقه للبت بهذا التظلم سلباً أو إيجاباً وذلك خلال مدة / 30 / يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الغرفة. 4- لا تنفذ العقوبة أو الإجراء إلا بعد البت بطلب التظلم أو بعد انقضاء / 15 / يوماً على تاريخ تبلغ العضو القرار المتخذ بحقه في حال عدم تقدمه بطلب التظلم.