التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

10

تتكون إدارة الغرفة السياحية من: 1- هيئة عامة تتألف من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة وخمسة ممثلين عن الوزارة يسميهم الوزير. 2- مجلس إدارة. 3- مكتب للمجلس. أولاً – الهيئة العامة للغرفة –