11
أ. تتولى الهيئة العامة للغرفة المهام الآتية: 1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمدة أربع سنوات وتبدأ مدة ولاية المجلس من تاريخ قرار تشكيله ولا يحق للعضو في مجلس الإدارة أن يرشح نفسه للانتخاب أكثر من مرتين متتاليتين إلا في حال توفر خبرات معينة في أضيق الحدود وبعد موافقة الوزير. 2- انتخاب أعضاء ممثلين في الغرفة أعضاء في الهيئة العامة للاتحاد ويحدد عددهم في النظام الداخلي للغرفة. 3- إقرار الموازنة التقديرية السنوية. 4- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير المحاسب القانوني للغرفة. 5- مناقشة نشاط الغرفة والتصديق على تقارير مجلس الإدارة في هذا الخصوص، و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة السابقة. 6- إقرار أنظمة الغرفة: النظام الداخلي – النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الغرفة. 7- تعيين مدقق الحسابات للدورة المالية للسنة التالية وتحديد أتعابه. ب. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه.

