التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

33

تتكون نفقات الاتحاد من: أ. مساهمة الاتحاد في تمويل صندوق الترويج السياحي. ب. النفقات المعتمدة في موازنته السنوية في سبيل تحقيق أهدافه. ج. المساعدات والنفقات التي يقدمها الاتحاد للحاضنات. د. المكافآت التي يمنحها الاتحاد للمكلفين بدراسات أو نشاطات أو أعمال لصالح الاتحاد.