32
تتألف أموال الاتحاد من: 1- مساهمات الغرف وتحدد بحسب موازناتها السنوية على ألا تقل عن 10% ( عشرة بالمائة ) من إيراداتها. 2- الإعانات والهبات والتبرعات التي ترد إلى الاتحاد بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء. 3- الإيرادات التي يحصل عليها الاتحاد من استثمار أملاكه أو نشاطاته المختلفة المحلية والخارجية. 4- رسوم التصديق على الوثائق أو منح الوثائق الخاصة بالاتحاد ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأدنى والأعلى للرسوم. 5- الإيرادات المدورة من سنة سابقة للاتحاد. 6- نسبة 10% من الإيرادات المدورة من سنة سابقة لموازنات الغرف.

