31
يحق للاتحاد في سبيل تحقيق غاياته: 1- التملك والبيع والشراء والاستثمار والتأجير والاستئجار. 2- التقاضي والرهن وعقد القروض. 3- قبول الإعانات والتبرعات والهبات بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء. 4- جميع الأعمال التي تمكنه من القيام بالأعمال المناطة به.

