1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة السياحة · الوزير: وزير السياحة · الاتحاد: اتحاد غرف السياحة · الغرفة: غرفة السياحة · الهيئة العامة: الهيئة العامة لغرفة السياحة أو الهيئة العامة لاتحاد غرف السياحة · مجلس الإدارة: مجلس إدارة غرفة السياحة أو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة · العضو: عضو غرفة السياحة أو عضو الاتحاد، وهو ممثل الموقع السياحي أو الفرع السياحي في الغرفة أو الاتحاد · المكتب: مكتب غرفة السياحة أو مكتب الاتحاد · الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية تقوم الغرفة أو الاتحاد بإحداثها وتجهيزها وضمانتها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين · الشركات السياحية: هي الشركات التي يرخص لها بمواقع سياحية ( قابضة – تضامن – مساهمة – توصية بسيطة ) · الموقع السياحي: هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس من خلاله النشاط السياحي ( فندق – مطعم – مكتب – محل….) · النشاط السياحي: هو شكل من أشكال الخدمة السياحية ( فندقه – إطعام – سياحة – سفر – ترويج – بيع منتجات الصناعات التقليدية ) · الفرع السياحي: هو فرع للموقع السياحي محدث في أي من المدن السورية ومرخص له سياحياً ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي، ويعود احتساب عدد الليالي السياحية العائدة له وتمويل كفالته المصرفية في حال كونه مكتب سياحة أو سفر للمكتب الأصلي

