2
1- تحدث غرف للسياحة بحسب التوزع الجغرافي الآتي: أ. غرفة لمحافظتي ( دمشق وريف دمشق ) ومركزها مدينة دمشق. ب. غرفة لمحافظات المنطقة الجنوبية ( درعا – السويداء – القنيطرة ) ومركزها مدينة درعا. ج. غرفة لمحافظات المنطقة الوسطى ( حمص وحماه ) ومركزها مدينة حمص. د. غرفة لمحافظات المنطقة الساحلية ( اللاذقية وطرطوس ) ومركزها مدينة اللاذقية. ه. غرفة لمحافظتي المنطقة الشمالية ( حلب – إدلب ) ومركزها مدينة حلب. و. غرفة لمحافظات المنطقة الشرقية ( دير الزور – الرقة – الحسكة ) ومركزها مدينة دير الزور. ويجوز بقرار من الوزير إحداث غرف أخرى وفصلها عن الغرفة المحدثة بناءً على طلب يقدم من 40 ( أربعين ) موقعاً سياحياً يمثل على الأقل 6 ( ست ) شعب من شعب الغرفة. 2- يتم إنشاء الشعب الآتية في الغرفة: § شعبة منشآت المبيت. § شعبة منشآت الإطعام. § شعبة منشآت الترفيه والأنشطة السياحية الدائمة ودور السينما والمسارح. § شعبة مكاتب السياحة. § شعبة مكاتب السفر. § شعبة مكاتب الترويج والإعلام السياحي والأنشطة السياحية الموسمية. § شعبة محال الصناعات والمهن التراثية وشركات المستلزمات الفندقية. § شعبة شركات النقل السياحي. § شعبة الأدلاء. § شعبة الحاضنات. ثانياً – أهداف الغرف

