التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

6

أولاً – يكون عضواً في الغرفة كل من: أ. المنتسبين إلى الغرفة وفق ما هو مبين في المادة / 5 / الفقرة / 1/ - البندان ( ب – ج ) والفقرة / 3 / من ذات المادة وعبر أشكال المواقع أو فروع المواقع الآتية: 1- المنشآت السياحية المرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية: § منشآت المبيت بكل مسمياتها ومستوياتها السياحية. § منشآت الإطعام والترفيه بكل مسمياتها ومستوياتها السياحية. § منشآت الأنشطة السياحية الدائمة ودور السينما والمسارح المرخصة سياحياً. § حمامات المياه المعدنية والمنتجعات الصحية السياحية والاستشفاء وسائر المنشآت السياحية الأخرى التي تعطى الصفة السياحية بقرار من الوزير. 2- المكاتب المرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية: § مكاتب السياحة المرخصة لتنظيم البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر ولحجز تذاكر السفر. § مكاتب السفر المرخصة لحجز تذاكر السفر فقط. § مكاتب الترويج السياحي. § مكاتب الإعلام ودور النشر السياحية. 3- الشركات الممثلة عبر مكاتبها والمرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية: § شركات النقل السياحي بكل أنواعها البري والبحري. § شركات الطيران الوطنية. § شركات الأنشطة السياحية الموسمية. 4- محال البيع التي يرتبط نشاطها بصناعة السياحة الآتية: § محال بيع المنتجات السياحية والصناعية التقليدية والتحف الشرقية والتراثية المرخصة سياحياً. § محال بيع المستلزمات الفندقية. ب. الأشخاص الطبيعيين في الحالتين الآتيتين: 1- الأدلاء بصفتهم الشخصية. 2- الأشخاص الذين يشغلون الحاضنات طيلة فترة تشغيلهم لها. ثانياً – يمكن قبول المنشآت العاملة في مجال عمل النشاطات السياحية وذات التصنيف المحلي في غرفة السياحة بقرار من مجلس إدارة الغرفة. ثالثاً – تمثل الشركات السياحية من خلال المواقع العائدة لها وفروعها. رابعاً – تمثل شركات الاستثمار السياحي وشركات الإدارة الفندقية من خلال المنشآت التي تستثمرها أو تديرها في حال فوضها صاحب الترخيص بذلك. خامساً – يمكن إضافة النشاطات السياحية المستحدثة لحالات العضوية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد. سادساً – يحق للمنتسب إلى غرفة اقتصادية أخرى ( تجارية أو صناعية أو زراعية أو إحدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ) أن يمثل موقعه المرخص سياحياً في غرفة السياحة إذا توفرت فيه شروط التمثيل للعضوية المنوه عنها في المادة / 5 / أعلاه. ثالثاً – التصويت