7
أ. يتم التصويت في الهيئة العامة للغرفة مثقلاً بحسب الفئات المحددة أعلاه فيكون للموقع عدد من الأصوات بحسب الفئة وفق الآتي: 1- صوت واحد للفئة الثالثة. 2- صوتان للفئة الثانية. 3- ثلاثة أصوات للفئة الأولى. ويعاد التصنيف للفئات في بداية كل سنة انتخابية وتحدد حدود الفئات في النظام الداخلي. ب. يكون الحد الأعلى لأصوات أي شركة أو شخصية طبيعية حائزة على عدد من التراخيص السياحية، ومهما بلغ عدد تلك التراخيص أو مهما كانت فئات مواقعها خمسة أصوات وذلك ضمن الغرفة الواحدة شريطة أن تكون الكلفة الاستثمارية للموقع القابل لجمع أصواته مع غيره تزيد عن حد معين يحدد في النظام الداخلي. ج. تصنف مكاتب السفر ( حجز تذاكر سفر ) والأنشطة السياحية ومكاتب الترويج والإعلام السياحي والأدلاء والأشخاص المنتسبين للحاضنات في الفئة الثالثة. د. تصنف فروع أي من المواقع السياحية المبينة في الفقرة / أولاً – أ / من المادة / 6 / والمعرفة في المادة / 1 / في الفئة الثالثة. رابعاً – فقدان العضوية والعقوبات

