التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

5

1- أ – يتقدم طالب الترخيص للموقع السياحي بطلب الانتساب إلى الغرفة كأحد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص السياحي من الوزارة. ب – بعد الحصول على الترخيص السياحي يعد الحاصل على الترخيص ممثلاً للموقع السياحي الخاص به في غرفة السياحة، أما الأدلاء فيتم انتسابهم إلى الغرفة بصفتهم الشخصية وكذلك الأشخاص الذين يقبلون ضمن الحاضنات التي تقيمها الغرفة. ج – يمثل الموقع السياحي المملوك من قبل القطاع العام أو المشترك من قبل المالك. د – في حال كون صاحب الترخيص أو المالك شركة أو مؤسسة تقوم الشركة أو المؤسسة بتسمية شخص محدد يمثل الموقع في الغرفة. هـ – يمكن لصاحب الترخيص أو المالك في حال وجود مستثمر للموقع أو مدير له أن يفوضه بتمثيل الموقع إن ارتأى ذلك طيلة مدة الاستثمار. و – في حال كون المستثمر أو المدير شركة أو مؤسسة وفوضه صاحب الترخيص أو المالك بتمثيل الموقع في الغرفة تقوم الشركة أو المؤسسة بتسمية شخص محدد لتمثيل الموقع في الغرفة. ز – في حال كون الموقع عائداً لجهة من القطاع العام يتمتع ممثله بحقوق ممثلي المواقع كافة من القطاع الخاص أو المشترك وبخاصة في مجال الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد طيلة بقائه في عمله. ح – الانتساب إلى غرفة السياحة إلزامي لكل من تنطبق عليه أحكام المادة /6/ - أولاً الفقرتين ( أ – ب ) وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إحداث الغرفة. ط – في حال عدم التقيد بالفقرة السابقة ( ح ) تتخذ الوزارة الإجراءات الآتية: 1ً – توجيه الإنذار إلى الموقع السياحي للانتساب إلى الغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه تحت طائلة تجميد الترخيص. 2ً – تجميد الترخيص السياحي للموقع لمدة / 3 / أشهر في حال عدم تنفيذ الموقع السياحي لمضمون الإنذار. 3ً – إلغاء الترخيص السياحي للموقع في حال عدم الانتساب إلى الغرفة خلال مدة تجميد الترخيص. ي – يجري تحديد فئات المنتسبين للغرفة وتصنيفهم في ثلاث فئات بحسب الضوابط الواردة في النظام الداخلي في ضوء الاعتبارات الآتية: § الكلفة الاستثمارية للموقع السياحي. § عدد الليالي السياحية التي حققها مكتب السياحة. § عدد الليالي الفندقية التي حققها الفندق. 2- يشترط في ممثل الموقع في عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط الآتية: § أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. § أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه. § ألا يكون محكوماً عليه بجرم شائن أو إساءة ائتمان. § أن يتخذ موطناً مختاراً له في المنطقة الإدارية للغرفة. 3- تطبق جميع الشروط الواردة في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة والمتعلقة بالموقع السياحي على فروعه السياحية. ثانياً – أعضاء الغرفة