39
ينهى العمل بجميع النصوص والنظم المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت ولا سيما الواردة في أنظمة الجمعيات الحرفية للفنادق والمطاعم والمتعلقة بالمنشآت السياحية المصنفة بدرجة نجمتين فما أكثر.
التشريعات السورية
39
ينهى العمل بجميع النصوص والنظم المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت ولا سيما الواردة في أنظمة الجمعيات الحرفية للفنادق والمطاعم والمتعلقة بالمنشآت السياحية المصنفة بدرجة نجمتين فما أكثر.