التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

39

ينهى العمل بجميع النصوص والنظم المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت ولا سيما الواردة في أنظمة الجمعيات الحرفية للفنادق والمطاعم والمتعلقة بالمنشآت السياحية المصنفة بدرجة نجمتين فما أكثر.