المواد
المقدمة
ان رئيس الجمهورية السورية بناء على الدستور المنشور في 14 مارس 1930 و بناء على قراري المفوض السامي للجمهورية الفرنسية المؤرخين في 30 تشرين الثاني 1933 و 2 تشرين الثاني 1934 رقم 176 ل... و 258 ل ر ولما كانت اثبتت التجربة انه لابد من ادخال بعض تعديلات على نظام المخاتير الحالي وبناء على اقتراح وزير الداخلية وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 16 ايلول 1935 رقم 106 يرسم ما يلي :
انتقاء المخاتير ومعاونيهم وعائدائهم
صلاحيات المخاتير
الوظائف الإدارية
الوظائف المالية
الوظائف القضائية
الوظائف المتعلقة بأملاك الدولة
المؤيدات الجزائية للخصائص العنفة الذكر
تأديب المختارين
أحكام مختلفة
مجلس القرية
1 · البند 1
#1- يكون لكل قرية مختار واحد يعاونه مجلس القرية وعند اللزوم مخاتير معاونون. وتقسم كل قرية يبلغ عدد نفوسها من ١٥٠١ الى ٥٠٠٠ الى منطقتين تدار احداهما من قبل مختار معاون وتبقى الثانية تحت ادارة المختار المباشرة وتقسم كل قرية يبلغ عدد نفوسها من ٥٠٠١ الى ٠٠ إلى ثلاث مناطق ويكون لها مختاران معاونان وتقسم كل قرية يبلغ عدد نفوسها من ١ ٢٥ إلى ١٠٠٠٠ إلى اربع مناطق ويكون لها ثلاثة مخاتير معاونون.
2 · البند 2
#2- يجوز للوالي او المتصرف بناء على رغبة الأهلين أو على المقتضيات الادارية جمع عدة قرى صغيرة ( مزارع ) لا يتجاوز مجموع عدد سكانها المقيمين فيها فعلا ١٥٠٠ نفس تحت سلطة مختار واحد يعاونه مجلس قرية
3 · البند 3
#3- في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ المقسمة الى احياء وفقاً لتشكيلاتها البلدية بدار كل حي فيها يبلغ عدد سكانه من ٢٥٠٠ إلى ١٠٠٠٠ من قبل مختار واحد يعاونه عند الاقتضاء مخاتير معاونون يكون لكل حي يبلغ عدد سكانه من ٥٠٠٠ الى ۷۵۰۰ مختار معاون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ومختاران معاونان لكل حي يبلغ عدد سكانه من ۷۵۰۰ الى ١٠٠٠٠ تقسم الاحياء التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ الى اقسام يبلغ عدد سكان كل منها ٢٥٠٠ على الأقل و ۱۰۰۰۰ على الاكثر ويدار كل قسم من هذه الاقسام من قبل مختار يعاونه عند الاقتضاء مخاتير معاونون. ان الاحياء التي يقل عدد سكان كل منها عن ٢٥٠٠ يجوز اما جمعها مع حي مجاور يبلغ عدد سكانه أكثر من ٢٥٠٠ واما جمع الاحياء المذكورة حتى يؤلف منها منطقة او مناطق يبلغ عدد سكانها من ٢٥٠٠ إلى ١٠٠٠٠ ويجوز بصورة استثنائية تأليف أحياء مستقلة من الاحياء التي لها ميزة خاصة التي بقل عدد سكانها عن عدد سكانها عن ٢٥٠٠ اذا أوجبت ذلك المقتضيات الادارية. اما المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ والتي لم تقسم إلى احياء بحسب التشكيلات البلدية القسم تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي الى احياء يبلغ عدد سكانها من ٢٥٠٠ الى.. بدار كل منها من قبل مختار يعاونه عند الاقتضاء مخاتير معاونون. وفي المدن التي يزيد عدد سكانها على الـ ۱۰۰۰۰ نفس بلحق بالمختار بن بصفة مجلس الحي المختارون المعاونون في حالة وجودهم والا فالامام ورئيس او رئيسان روحيان على الأكثر يعينون من قبل الوالي او المتصرف او القائممقاء في سائر الحالات حيث تدعو الحاجة لتدخل مجلس الحي وبنوع خاص طبقاً لأحكام المادة ال٣٣
4 · البند 4
#4- يجوز ان يكون في القرى او الاحياء التي ينتسب سكانها الى طوائف مختلفة مختار معاون من طوائف الاقلية على أنه يجوز في الظروف الاستثنائية ان يأخذ الوالي او المتصرف بعين الاعتبار طلب احدى الطوائف التي تدعي بهضم حقوقها من جراء اتباع الطريقة المذكورة في انتقاء المخاتير. يتبع الاشخاص المنفردون في احد الاحياء التي لا يوجد فيها مختار الطائفة التي ينتمون اليها إلى مختار طائفتهم في اقرب حي او في الحي الذي يوجد فيه أكبر عدد من اعضاء هذه الطائفة وذلك بموجب قرار من المتصرف أو القائمقام حسب الاقتضاء.
5 · البند 5
#5- يعهد إلى المختار المعاون المنتقى وفقا لأحكام المواد ١ و ٣ و ٤ بشؤون الأفراد القاطنين حيه او الذين هم من الطوائف التي بناها اما سائر القضايا التي تهم المصلحة العامة فهي من صلاحية المختار
6 · البند 6
#6- يؤلف مجلس القرية من اعضاء منتخبين واعضاء طبيعيين ويكون عدد الاعضاء المنتخبين اثنين في القرى التي يبلغ عدد نفوسها ۱۰۰۰ فما دون وثلاثة في القرى التي يبلغ عدد سكانها من ١٥٠١ الى ٥٠٠٠ واربعة في القرى التي يزيد عدد سكانها عن ذلك. اما الاعضاء الطبيعيون فهم المخاتير المعاونون والائمة والرؤساء الروحيون الجميع الطوائف الممثلة في القربة واذا وجدا كثر من امام او رئيس روحي واحد لكل طائفة فينتخب الوالي أو المتصرف او القائم مقام حسب الاقتضاء احدهم عضواً في المجلس كل مرة تجدد فيها هذه الهيئة.
7 · البند 7
#7- تقسم الاحياء وتجمع القرى او الاحياء تحت ادارة مختار واحد ويحدد عدد المخاتير ومعاونيهم والاعضاء الطبيعيين والمنتخبين في مجالس القرى بقرار من الوالي أو المتصرف بعد التحقيق عن عدد السكان وعن المقتضيات الادارية والمالية والمدرسية والمقتضيات المتعلقة بالأمن العام. وللمتصرفين الحق ان لا يتقيدوا بالعدد اللازم للقسيم الاحياء او لجمع القرى او الأحياء اذا كان عدم تقيدهم هذا من شأنه ان يسهل تطبيق التدابير المشار اليها أنفا على ان يراعوا النسبة العددية بقدر الامكان الوالي او المتصرف ان يستشير مجلس ادارة القضاء ذا الشأن قبل ان يتخذ قراراً بشأن الاعتراضات التي يمكن ان تنشأ عن تطبيق احكام هذه المادة.
8 · البند 8
#8- في القرى التي بنقص عدد سكانها عن الـ ۱۰۰۰۰ نفس بنتي القائممقام في الاقضية والمتصرف او الوالي في مراكز الولايات أو الألوية والقرى التابعة لها مباشرة بعد اخذ رأي مدير الناحية المخاتير والمخاتير المعاونين من القائمة التي ينتخبها الأهلون وفقا لأحكام المادة الانية: اما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ نفس فيمين المختارون والمختارون المعاونون من قبل القائممقام او المتصرف او الوالي حسب الاقتضاء يحلف المخاتير والمخاتير المعاونون امام محكمة البداية او الصلح في مراكز الالوية او الاقضية حسب الاقتضاء قبل استلامهم مهام وظائفهم.
9 · البند 9
#9- مدة المختار ثلاث سنوات اعتباراً من اول كانون الثاني الذي بلي الانتخاب او التعبين ويجوز تجديد انتخابه وانتقائه بعد انتهاء هذه المدة. واذا شعرت وظيفة المختار لسبب من الأسباب قبل نهاية مدته فيلتقى عدا عن الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الـ ۸ من بين المعاونين والاعضاء والاعضاء الملازمين مختار جديد لإكمال المدة الباقية لسلفه.
10 · البند 10
#10- لا يجوز ان يكون مختاراً أو مختاراً معاونا من لم يكن حائزاً على الشروط الآتية : 1 - أن يكون اسمه مقيداً في اللائحة الانتخابية المنظمة وفقاً لقانون انتخاب المجلس النيابي. 2- ان يكون اتم الخامسة والعشرين من سنه. 3- أن يكون ما كنا في القرية او الحي فعلاً. 4- ان لا يكون مديونا للخزينة بدين مستحق الاداء. 5- ان يعرف القراءة والكتابة. يجوز ان يكون المختار امياً عند عدم وجود من يقرأ ويكتب على أن يكون حائزاً بقية الشروط المطلوبة
11 · البند 11
#11- لا يجوز ان يكون مختاراً او مختاراً معاوناً : آ- الاشخاص الموجودون تحت الوصاية او المحجور عليهم. ب- الخدمة والمأجورون للخدمة الشخصية. ج- موظفو الدولة والبلديات. لا يجوز لشخص واحد ان يكون مختاراً لأكثر من منطقته. ولا يجوز ان يكون مختاري قرية واحدة أو في حي واحد الأب والابن او ابن الابن والصهر والعم والاشقاء والاصهرة والعم والخال وابن الاخ او ابن الاخت.
12 · البند 12
#12- يقرر المجلس الاداري في القضاء أو في اللواء حسن الاقتضاء الاجور المخاتير القرى ومعاونيهم عيناً أو بدلا وينظم جدولا بالتوزيع على مقتضى التعامل الحاضر وتجبى من الممتنعين بقرار من تلك المجالس وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية من قبل حياة المالية في مقابلة عائدات قدرها خمسة في المئة تدفع اليهم من اصل المبالغ المحصلة
13 · البند 13
#13- اما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ فيستوفى المخاتير والمخاتير المعاونون أجرة قدرها ١٥ قرشاً سورياً عن كل شهادة يعملونها مهما كان نوعها يستثنى منها الشهادات المتعلقة بمعاملات الوفاة فأنها معفاة من الأجرة
14 · البند 14
#14- تطبيع الحكومة دفاتر ذات أرومة وتسلمها إلى المخاتير والمخاتير المعاونين فيعطي هؤلاء حتما وصلاً يقطعونه من هذه الدفاعي بكل أجرة يتقاضونها ويبين في الوصل مقدار الاجرة واسباب استيفائها يجب ان تختم كل ورقة من دفتر الوصولات المذكورة قبل تسليمها إلى المخاتير والمخاتير المعاونين بخاتم مديرية الناحية او القائممقامية او المتصرفية حسب الاقتضاء تكف بد كل محتار او مختار معاون مسئول عن كل زيادة مها كانت جزئية عن الاجرة المحددة في المادة ١٣ السابقة أو عن استيفاء اي اجرة غير مسموح بها ويستوجب عدا ذلك السجن من شهر الى سنتين.
15 · البند 15
#15 - يقتضي تسجيل الخاتم الرسمي المختار أو المختار المعاون وتوقيعهما والخاتم الشخصي لمن كان اميا منهما وخاتم الامام والاعضاء الشخصي او تواقيعهم في دوائر المديرين والقائممقامين والمتصرفين الذين يقدمون انموذجاً منها الى الدائرة العقارية الموجودة ضمن منطقتهم ولا يجوز للمختار حفر واستعمال خاتم سواه عند فقدانه الا الحصول على اجازة من قبل الوالي أو المتصرف او القائممقام وتسجيله في الدوائر المذكورة اعلاه. يحظر على المختار أو المختار المعاون تسليم خاتمه الى احد الافراد لأي سبب كان ويحظر على الأفراد الاحتفاظ بهذا الخاتم واستعماله و مجازى المخالف لأحكام هذه المادة بالسجن من شهر إلى سنتين عدا عن العقوبات المنصوص عنها في قانون الاجراء او القوانين المرعية الاجراء من جراء الاعمال المخالفة للقانون التي تتأتى عن مخالفته هذه
16 · البند 16
#16 - المخاتير هم مأمور و الادارة و يقومون في القرى التي لا يوجد فيها بلدية بوظائف الضابطة تحت مراقبة السلطة العليا على شرط الاحتفاظ بالأحكام المذكورة ادناه المتعلقة بمجالس القرى - ان الصلاحيات الممنوحة المخاتير المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفى النظامات هي صلاحيات ادارية ومالية وعدلية ومتعلقة بأراضي الدولة اما كافة وظائف المختار فلا تتعدى منطقته. وعليه أن يسجل في سجل خاص كل الاعمال التي تتعلق بوظيفته
17 · البند 17
#17- يكلف المخاتير بان يقدموا إلى الدوائر الادارية جميع المعلومات التي تطلب منهم ويخبروها بجميع الحوادث الهامة التي تقع في منطقتهم. على المخاتير أن يحضروا مرة في الشهر على الأقل الى مركز الناحية المربوطين بها ليعرضوا على المدير حالة منطقتهم وبينوا له الوقائع التي حدثت فيها والتي تهم الادارة مع بيبان رغائب الاهلين عند الاقتضاء
18 · البند 18
#18- يكلف المخاتير بصورة خاصة بالوظائف الادارية الآتية: أ- نشر النظامات والقوانين التي تبلغ اليهم والمحافظة على المقابر واعلام السلطات بوقائع الأوبئة والأمراض البشرية والحيوانية والنباتية الممكن حصولها في قراهم ويسكنهم في هذه الحالة اتخاذ التدابير الابتدائية اللازمة لمنعم كل اختلاط. ب- في المحلات التي لا يوجد فيها بلدية يكلف المختارون بالسهر على النظافة والصحة العامة ونظافة المواد الغذائية وحفظها وسلامة مياه القرى وكافة القضايا المتعلقة بالضابطة البلدية التي تدخل عادة في وظائف رؤساء البلديات. ج- اعلام مأموري النفوس بجميع وقائع الولادة والزواج والطلاق والوفيات ونقل المكان وغيرها الحادثة في قراهم وفقا لأحكام قرار النفوس وابلاغ السلطات الادارية وصول المهاجرين الجدد. د- اعطاء الافراد جميع الشهادات والوثائق المنصوص عليها في الاحكام المرعية وبصورة خاصة في مسائل التجنس والنكاح وورقة الهوية الخ ه- انتقاء حراس الاحراش وحراس المحصولات وتعيين اجورهم وتوزيع المبالغ اللازمة وكذلك للأشغال الواجب القيام به اضمن حدود القرية على الاهلين مع الاحتفاظ بجميع ذلك بمصادقة المديرين او القائم مقامين او المتصرفين او الولاة وذلك وفقاً للأنظمة المرعية اما تعيين وتوزيع الاجور فيجب ان يكون بالاتفاق مع مجالس القرى. و- التحري على الحيوانات المسروقة وابلاغ النتيجة إلى الموظفين اصحاب الشأن وتوزيع أثمان الحيوانات المسروقة كما هو مبين في قانون سرقة الحيوانات المؤرخ ١٣٢٩. تقديم بيان للقاضي العقاري او مأمور الدوائر العقارية او المهندس المنتدب لا عمال التحديد والتحرير والانتقال او لأي عمل آخر بتضمن اسماء الملاكين ذوي الملكية الثابتة او المقدرة وحدود الملك وكل ما يتعلق به وقيود البناء الخاضع لها والحقوق الثابتة عليه مثل رهن او كفالة أو وقف سواء كانت للأفراد او للخزينة او للمصرف الزراعي. تقديم بيان للمأمورين انفسهم وبالشروط نفسها عن حالة اقتناء البنايات المحمواة بدون سند تمليك. ولهذه الغابة توقيع العلم وخبرات المنظمة بالواقع او بنتيجة التحقيق واعطاء كل الشهادات المطلوبة بموجب الانظمة المرعبة الاجراء والقيام بما يقتضيه القشر سواء بواسطة الاعلان او بواسطة التعليمات يعاقب المختار والقائم مقامه عن كل اهمال بالقيام بالمعاملات المنصوص عنها في هذه الفقرة وعن كل وسيلة او بيان مزور وعن كل بيان كاذب او شهادة كاذبة بالغرامة النقدية أو السجن المنصوص عنهما في المواد الـ ١,٥٠ ٥٤,٥٣,٥ و ٥٥ من القرار ١٨٦ تاريخ ١٩٢٦/٣/٥ المعدل بالقرار ٤ ٤/ل - ر - بتاريخ ٩٣٢/٤/٢٠ عدا عن التعويض المدني للأفراد او الدائرة الرسمية المختصة. وبكفي وضع خاتم المختار من قبله او من قبل شخص ثان ماعدا حالة السرقة ليكون المختار مسؤولاً عن مضمون البيانات او الشهادات الموجودة على الصكوك العقارية. عندما يكون للمختار صالح خاص في الصك تعطى الشهادات أو البيانات من قبل مجلس القمرية و يعتبر ما في كل صك من هذا النوع يشترك المختار بتوقيعه. ح- اعطاء الافراد الوثائق والشهادات المطلوب تقديمها بموجب القوانين الى الدوائر المختصة وبصورة خاصة فيما يتعلق بمعاملات التحديد والتحرير والمساحة والدفاتر خاقاني واعطاء بعد التحقيق وثائق فقر الحال وحسن الحال والحقوق الارثية والوثائق الواجب ربطها بطلب حمل السلاح الخ ط- كافة الوظائف المعطاة له بموجب الاحكام المرعية وبصورة خاصة القوانين والقرارات بشأن التعليم الابتدائي وتأليف المجالس الادارية والانتخابات النيابية وحماية المزروعات وحصر الدخان والتنباك الخ... ي- تشويق الأهلين إلى تشجير اراضيهم وتسميدها والقيام بالوظائف العائدة لهم بموجب قانون الاحراج ك- اعطاء المعلومات التي تطلب منهم من قبل الافراد و بصورة خاصة الاشخاص الذين يمرون بقراهم. ل- بذل الجهود لإقناع الاهلين بضرورة ارسال اولادهم إلى المدرسة ن- السهر على محافظة وحماية الآثار القديمة واعلام السلطات الادارية بكل سرقة او تخريب يقعان بها وبكل آثار يكتشف عليها مجدداً. م- كافة الوظائف المنصوص عليها في نظام الدرك وبصورة خاصة اعطاء المعلومات إلى الدرك أولا- عن كل حادث يقع في القرية من شأنه ان يؤثر على الامن العام. ثانياً- عن وجود المتشردين والجنود الفارين الموجودين في القرية والجهات التي اتجه اليها هؤلاء عند مغادرتهم اياها يقتضي على المختار عند وقوع حادث ذي شأن على احد الاهلين او عند وفاة احد السجناء اثناء نقله ان يستدعي بناء على طلب الدرك لبيبا رسميا لإجراء الكشف القانوني واتمام معاملة الدفن، يقتضي على المخاتير بصورة عامة ان يساعدوا الدرك لتسهيل مهمته. ع- في حال مرابطة الجيوش في القرية يقتضي على المختاران يضع نفسه تحت امرتهم ويسهل لهم قضية اسكانهم بصورة خاصة وعند الاقتضاء تموينهم.
19 · البند 19
#19- في الامور المالية بكاف المختار بصورة خاصة بالوظائف الآتي بيانها: آ- القيام بمعاونة مجلس القرية بتوزيع مبلغ التربيع أو التخميس بالشروط المنصوص عنها في القرار بن رقم ١٧٧ بتاريخ ٢٠ مايس ۹۲۸ و ۱۸۲۷ بتاريخ ٢٩ كانون الثاني ٩٣٠ في القرى التابعة لأملاك الدولة والصاق لوائح التوزيع وفي حالة التخمين عليهم ان يبينوا في جميع القرى لمكتب المالية في القضاء السرقات والاختلاس الذي يحصل في المحصولات ب- مساعدة حياة المالية في تحصيل الضرائب بصورة خاصة حجز اموال المكلفين وفقا لأحكام قانون الجباية ومرافقة موظفي الحصر والدوائر المالية في اثناء وظيفتهم في دخولهم المنازل ج- تقديم المساعدة المنصوص عنها في قوانين الشباك والدخان وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الزراعة والمحصول وقمع التهريب. د- اعطاء الدوائر المختصة كافة المعلومات المفيدة بشأن مقدرة الكفلاء وصحة الكفالات وعن حالة المكلفين. هـ- مساعدة موظفي الاغنام وجباه البلدية في القيام بوظائفهم و- تصديق تواريخ اعلان موظفي المالية لوائح التمتع. ز- التوقيع على طلبات اعطاء القروض المقدمة إلى المصرف الزراعي. ح- وضع اختامهم على البيانات المقدمة كل سنة اشهر الى المالية بشأن رواتب التقاعد والايتام والارامل.
20 · البند 20
#20- في الأمور القضائية يكلف المختارون بصورة خاصة بالوظائف الآتية وهي: أ- وظائف ضباط الضابطة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٩,٤٨ و ٥٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ب- مرافقة ممثلي السلطات القضائية في دخول المنازل او التحريات المطلوبة رسميا ج- مساعدة موظفي القوى العامة في تنفيذ مذكرات التوقيف والاحضار وما شاكلها. د- اسداء المعونة في تبليغ مذكرات دعوة لأصحابها ه- مرافقة موظفي الاجراء والقوة العامة في دخولهم المنازل التحري على الاشخاص المطلوبين من قبل العدلية او وضع الاختام على الأموال المنقولة المحجوزة بأمر من القضاء و- مساعدة موظفي ومباشري المحاكم الشرعية في قيامهم بوظائفهم وتلبية كل طلب يبلغ اليهم بصورة أصولية من قبل المحاكم المذكورة
21 · البند 21
#21- في القرى التي تخص املاك الدولة بجملتها او قسم منها بكاف المختارون ما عدا ذلك بالوظائف الآتية المتعلقة بأملاك الدولة. آ - اعلام رئيس مكتب الاملاك بالتعديات الممكن وقوعها من قبل الاهالي المجاورة على حدود القرية وتعديات بعض المستأجرين على غير هم ضمن حدود القرية. ب- اعلام رئيس مكتب أملاك الدولة بالأضرار والسرقات والاختلاس التي يوقعها المستأجرون أو غيرهم على العقارات ( الابنية والاراضي ) والاشجار والكروم واقنية الري والمطاحن والآثار القديمة ومجاري الانهار الخ... ج- تقديم كل سنة لإدارة املاك الدولة في حالة محل او عطل المحصولات بيان بالمبالغ اللازمة لمستأجري املاك الدولة سواء كانت هذه المبالغ بصفة سلقة ( بذار ) وصفة اعانة استثنائية يصلح لأن يكون اسماً لطلب الاعتمادات والتوزيع الآتي ويجب ان يصدق هذا البيان من قبل المدير ومجلس ادارة القضاء د- حمل مستأجري القرية على تقديم كل سنة البيانات اللازمة عن كل نوع من المزروعات بشأن مساحة الاراضي المزروعة ومقدار البذور المستعملة مع تسجيل البيانات في السجل الخاص. ه- مساعدة الموظفين ومأموري الاملاك الفنيين في القيام بوظائفهم وتطبيق تعليمات ادارة املاك الدولة و- اعطاء الشهادة المطلوبة من قبل دائرة املاك الدولة بشأن كل استجار جديد ز- ابلاغ مستأجري القرى التعليمات والاوامر المرسلة من قبل مكتب املاك الدولة المتعلقة بإدارة هذه الاملاك ح- اعلام السلطة العليا ( المدير او القائممقام او التصرف ) بالأراضي التي لا وارث لها والاراضي الاميرية المتصرف بها بدون سند تمليك والمتروكة خمس سنوات على الاقل بدون استعمال والزراعة الحاصلة في املاك الدولة بدون سند ايجار وحراثة الاراضي المباحة بدون اذن من الادارة واهمال الأراضي المحروثة وقطع الاشجار بدون اجازة في احراج الدولة او الاحراج الخاصة ولهذه الغاية تنظيم كل البيانات وتوقيع علم وخير لازم. يجازى بالعقوبات المنصوص عنها في المواد الـ ٥٠ الى ٥٥ من القرار رقم ١٨٦ المعدل بالقرار رقم ٤٤ / ل ر تاريخ ۲۰ نيسان ۱۹۳۳ كل اشمال او شهادة كاذبة أو وسيلة او بيان مزورين.
22 · البند 22
#22- في حال مخالفة الأوامر المعطاة من قبل المختار وفقاً لوظيفة الضابطة المنصوص عليها في المواد السابقة ينظم المختار ضبطاً بالمخالفة ويرسل بطريق المدير او القائم مقام او المتصرف او الوالي الذي يجب ان يضم ملاحظته عليه الى حاكم الصلح ذي الاختصاص ويستهدف المخالف للعقاب بالجزاء النقدي من ليرة الى عشر ليرات سورية وبالحبس من يوم الى سبعة ايام او بإحدى العقوبتين.
23 · البند 23
#23- يستهدف المختارون ومعاونوهم اذا ارتكبوا خطأ اثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها للعقوبات التأديبية فيما عدا التتبعات القانونية الممكن اجراؤها بحقهم الانذار التوقيف عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر التنحية عن العمل. بفرض الجزاآن الأوليان من قبل القائمقام او المتصرف بحسب العائدية اما التنحية عن العمل فلا يمكن فرضها الا من قبل المتصرف
24 · البند 24
#24- فيما عدا الاحكام الجزائية العائدة للحق العام يمكن المتصرفين والقائممقامين مراجعة النيابة لإجراء التتبعات بحق المختارين ومعاونيهم بشأن المخالفات التي يرتكبونها أثناء قيامهم بوظائفهم او بسبب قيامهم بها وان لم يكن ثمة ادعاء شخصي آخر من المتضرر
25 · البند 25
#25- يمكن المتصرف علاوة على التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة ٢٣ ان يقيل المختارين ومعاونيهم من وظائفهم بأي وقت كان بموجب قرار يتخذه لهذا الغرض.
26 · البند 26
#26- يمكن للمخاتير والمخاتير المعاونين ان يتغيبوا عن قراهم مدة لا تزيد عن الاسبوع على أن يخبروا مدير الناحية بذلك ولا يمكنهم التغيب اكثر من اسبوع الا بإذن من مدير الناحية.
27 · البند 27
#27- اذا تغيب المختار او المختار المعاون او حصل له مانع من القيام بوظيفته اكثر من اسبوع أو اذا كفت بده بكلف مدير الناحية احد اعضاء مجلس القربة او الاهلين أن يقوم مقامه ويعلم القائمقام او المتصرف بالأمر يستعمل القائم مقام المختار أو المختار المعاون خاتم الذي حل محله.
28 · البند 28
#28- يجرى انتخاب أعضاء مجلس القربة والمخاتير المعنونين حسبما يكون عددهم بنتيجة تطبيق أحكام الواد 1و 3 و4 و6 و31 من هذا القانون في خلال شهر تشرين الأول وتشرين الثاني و كانون الأول بالموعد الذي يعين لكل قرية أوحي بالاقتراع العام المباشر لكل منطقة وكل طائفة على حدة ويجب على كل ناخب مقيد اسمه في اللوائح الانتخابية ان ينتخب قائمة كاملة تحتوي على عدد من الأشخاص يساوي عدد المخاتير والمختار المعاون عند المزوه وضعف عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم في المنطقة ليكونوا أعضاء واعضاء ملازمين ومن حصل على الأكثرية النسبية يعلن منخوباً وعند تساوي الاصوات يرجم من هو أكبر سناً. وبعد أن ينتقي المختار والمختارون المعاونون من القائمة حسبما ذكر في المادة 85 من هذا المرسوم الاشتراعي يصبح النصف الذي حازاً كثرية الاصوات من الباقين أعضاء والنصف الآخر أعضاء ملازمين تجري عملية الانتخاب في النواحي والاقضية تحت اشراف المدير اوانه لمقام او من يعتمدونهما وفي الألوية تحت اشراف من يعتمدهم المتصرف او الوالي ويساعد المدير والمعتمد عضوان من اعضاء مجلس القرية القدماء يؤخذان بالقرعة من بين الموجودين ولا تصبح الانتخابات قطامية الا بعد اقترانها بتصديق القائم مقام او المتصرف او الوالي حسب الاقتضاء ويستأنف هذا القرار للمراجع ذات الصلاحية.
29 · البند 29
#29- مدة اعضاء مجلس القرية ثلاث سنوات اعتبار آمن اول كانون الثاني الذي بلي الانتخاب ولكنه يحق للقائم مقام او المتصرف او الوالي حسب الاقتضاء أن يضع حداً في أي وقت شاء لهذه الوكالة واذا شغر محل أحد منهم أسبب من الأسباب قبل نهاية مدته فيدعى بدلاً منه العضو الملازم الحائز على الأكثرية لإكمال المدة الباقية لسلفة. ان وظيفة عضو مجلس القرية هي فخرية
30 · البند 30
#30- لا ينتخب العضوية مجلس القرية الا من استكمل الشروط المطلوبة في المادة 10 من هذا المرسوم وان انتخب شخص غير حائز على الشروط أو بعضها ببطل الوالي او التصرف أو القائممقام انتخابه بقرار ويؤخذ بدلا منه من جاء بدرجة الاكثرية بعده
31 · البند 31
#31- يمكن ان تمثل كل طائفة دينية في مجلس القرية بنسبة عدد المنتسبين اليها وان تعددت الطرائف في احدى القرى يمين المتصرف او الوالي كيفية توزيع المراكز بينهما ومع ذلك اذا اصبح عدد الاعضاء الطبيعيين والمنتخبين الذين يمثلون طوائف الاقليات في مجلس القرية اكثر من عدد أعضاء طائفة الأكثرية يزاد اعضاء طائفة الأكثرية حتى يصبح عددهم اكثر من اعضاء طوائف الاقليات بواحد هذا اذا كان عدد نفوس طائفة الاكثرية يزيد عن مجموع عدد نفوس طوائف الاقليات
32 · البند 32
#32- اذا اجتمعت عدة قرى صغيرة ( مزارع ) تحت سلطة مختار واحد وفقاً للمادة الثانية من هذا المرسوم يمكن ان تمثل كل من هذه القرى الصغيرة ) مزارع ( في مجلس القرية وفي وسع القائمقام أو المتصرف او الوالي ان يعهد الى كل من المخاتير المعاونين الذين ينتقون في القرى او المزارع البعيدة عن المركز الذي يقيم به المختار بوظائف المختار كلها أو بعضها حسب اللزوم كل ضمن قريته او مزرعته
33 · البند 33
#33- لا يمكن لاحد ان يكون عضواً في اكثر من مجلس قرية ، ولا يجوز ان يكون مختار بن او مختار وعضو مجلس القرية او عضوين في قرية واحدة الاب والابن او ابن الابن والصهر والعم والاشقاء والأصهرة والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت.
34 · البند 34
#34- يساعد مجلس اعضاء القربة او الحي المختار في كافة المسائل المتعلقة بتنظيم القرية ورفاهيتها وهم يجددون توزيع النفقات اللازمة لإتمام الاعمال ضمن منطقة قريتهم ويوقعون معه كافة الشهادات التي تعطى للأفراد لتبرز لدى المحاكم والقضاة العقار بين والادارات الرسمية بصفتها من اسباب الثبوت وهم يوقعون ايضا الشهادات المتعلقة بالأمور الآتية اذا كان ذلك مطلوباً في القوانين الخاصة: 1- بيع الاملاك وانتقالها وتجديدها وهوية صاحب الملك أو اصحاب الملك المشتركين 2- هوية البائع والمشتري وعدم وجود ضغط غير قانوني من قبل احد الفريقين. 3- لأصحاب الاراضي الذين ليس لديهم سندات تمليك ويكني ترقيع اكثرية اعضاء مجلس القرية الشهادات المذكورة لتكون صحيحة ويحتفظ اعضاء مجلس القرى بالصلاحيات الممنوحة للهيئات الاختيارية بموجب القوانين والانظمة المرعية. يتحمل كل شخص يدفع شهادة اعطيت بموجب احكام هذه المادة نفس المسؤولية التي يتحملها المختار ويتعرض لنفس العقوبات
35 · البند 35
#35- واذا لم يمكن تأليف مجلس القرية بكامله حسب الأصول المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي فللقائممقام او المتصرف او الوالي حسب الاقتضاء ان يؤلفه او يتم تأليفه بتجديده مدة الاعضاء المنتهية. للموالي او المتصرف او القائممقام ان يبدل مجالس القرى قبل انتهاء مدتها القانونية وذلك في حال تمنعها عن ايفاء وظائفها او اساءتها استعمال هذه الوظائف او تجاوزها صلاحيتها او يتعين قسم من الاعضاء او كلهم
36 · البند 36
#36- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي وخاصة قانون 24 تموز 933
37 · البند 37
#37- يذاع هذا المرسوم ويبلغ الى من يلزم.
الخاتمة
صدر في 20 جمادى الآخرة 1354و18 ايلول 1935 صدق من المفوضية العليا بموجب القرار رقم 236 تاريخ 15 تشرين الاول 1935

