التشريعات السورية

36 · البند 36

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

36

36- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي وخاصة قانون 24 تموز 933