9
9- مدة المختار ثلاث سنوات اعتباراً من اول كانون الثاني الذي بلي الانتخاب او التعبين ويجوز تجديد انتخابه وانتقائه بعد انتهاء هذه المدة. واذا شعرت وظيفة المختار لسبب من الأسباب قبل نهاية مدته فيلتقى عدا عن الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الـ ۸ من بين المعاونين والاعضاء والاعضاء الملازمين مختار جديد لإكمال المدة الباقية لسلفه.

