التشريعات السورية

10 · البند 10

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

10

10- لا يجوز ان يكون مختاراً أو مختاراً معاونا من لم يكن حائزاً على الشروط الآتية : 1 - أن يكون اسمه مقيداً في اللائحة الانتخابية المنظمة وفقاً لقانون انتخاب المجلس النيابي. 2- ان يكون اتم الخامسة والعشرين من سنه. 3- أن يكون ما كنا في القرية او الحي فعلاً. 4- ان لا يكون مديونا للخزينة بدين مستحق الاداء. 5- ان يعرف القراءة والكتابة. يجوز ان يكون المختار امياً عند عدم وجود من يقرأ ويكتب على أن يكون حائزاً بقية الشروط المطلوبة