التشريعات السورية

11 · البند 11

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

11

11- لا يجوز ان يكون مختاراً او مختاراً معاوناً : آ- الاشخاص الموجودون تحت الوصاية او المحجور عليهم. ب- الخدمة والمأجورون للخدمة الشخصية. ج- موظفو الدولة والبلديات. لا يجوز لشخص واحد ان يكون مختاراً لأكثر من منطقته. ولا يجوز ان يكون مختاري قرية واحدة أو في حي واحد الأب والابن او ابن الابن والصهر والعم والاشقاء والاصهرة والعم والخال وابن الاخ او ابن الاخت.