التشريعات السورية

12 · البند 12

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

12

12- يقرر المجلس الاداري في القضاء أو في اللواء حسن الاقتضاء الاجور المخاتير القرى ومعاونيهم عيناً أو بدلا وينظم جدولا بالتوزيع على مقتضى التعامل الحاضر وتجبى من الممتنعين بقرار من تلك المجالس وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية من قبل حياة المالية في مقابلة عائدات قدرها خمسة في المئة تدفع اليهم من اصل المبالغ المحصلة