13
13- اما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ فيستوفى المخاتير والمخاتير المعاونون أجرة قدرها ١٥ قرشاً سورياً عن كل شهادة يعملونها مهما كان نوعها يستثنى منها الشهادات المتعلقة بمعاملات الوفاة فأنها معفاة من الأجرة
التشريعات السورية
13
13- اما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ فيستوفى المخاتير والمخاتير المعاونون أجرة قدرها ١٥ قرشاً سورياً عن كل شهادة يعملونها مهما كان نوعها يستثنى منها الشهادات المتعلقة بمعاملات الوفاة فأنها معفاة من الأجرة