التشريعات السورية

13 · البند 13

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

13

13- اما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ فيستوفى المخاتير والمخاتير المعاونون أجرة قدرها ١٥ قرشاً سورياً عن كل شهادة يعملونها مهما كان نوعها يستثنى منها الشهادات المتعلقة بمعاملات الوفاة فأنها معفاة من الأجرة