14
14- تطبيع الحكومة دفاتر ذات أرومة وتسلمها إلى المخاتير والمخاتير المعاونين فيعطي هؤلاء حتما وصلاً يقطعونه من هذه الدفاعي بكل أجرة يتقاضونها ويبين في الوصل مقدار الاجرة واسباب استيفائها يجب ان تختم كل ورقة من دفتر الوصولات المذكورة قبل تسليمها إلى المخاتير والمخاتير المعاونين بخاتم مديرية الناحية او القائممقامية او المتصرفية حسب الاقتضاء تكف بد كل محتار او مختار معاون مسئول عن كل زيادة مها كانت جزئية عن الاجرة المحددة في المادة ١٣ السابقة أو عن استيفاء اي اجرة غير مسموح بها ويستوجب عدا ذلك السجن من شهر الى سنتين.

