التشريعات السورية

15 · البند 15

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

15

15 - يقتضي تسجيل الخاتم الرسمي المختار أو المختار المعاون وتوقيعهما والخاتم الشخصي لمن كان اميا منهما وخاتم الامام والاعضاء الشخصي او تواقيعهم في دوائر المديرين والقائممقامين والمتصرفين الذين يقدمون انموذجاً منها الى الدائرة العقارية الموجودة ضمن منطقتهم ولا يجوز للمختار حفر واستعمال خاتم سواه عند فقدانه الا الحصول على اجازة من قبل الوالي أو المتصرف او القائممقام وتسجيله في الدوائر المذكورة اعلاه. يحظر على المختار أو المختار المعاون تسليم خاتمه الى احد الافراد لأي سبب كان ويحظر على الأفراد الاحتفاظ بهذا الخاتم واستعماله و مجازى المخالف لأحكام هذه المادة بالسجن من شهر إلى سنتين عدا عن العقوبات المنصوص عنها في قانون الاجراء او القوانين المرعية الاجراء من جراء الاعمال المخالفة للقانون التي تتأتى عن مخالفته هذه