16
16 - المخاتير هم مأمور و الادارة و يقومون في القرى التي لا يوجد فيها بلدية بوظائف الضابطة تحت مراقبة السلطة العليا على شرط الاحتفاظ بالأحكام المذكورة ادناه المتعلقة بمجالس القرى - ان الصلاحيات الممنوحة المخاتير المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفى النظامات هي صلاحيات ادارية ومالية وعدلية ومتعلقة بأراضي الدولة اما كافة وظائف المختار فلا تتعدى منطقته. وعليه أن يسجل في سجل خاص كل الاعمال التي تتعلق بوظيفته

