التشريعات السورية

17 · البند 17

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

17

17- يكلف المخاتير بان يقدموا إلى الدوائر الادارية جميع المعلومات التي تطلب منهم ويخبروها بجميع الحوادث الهامة التي تقع في منطقتهم. على المخاتير أن يحضروا مرة في الشهر على الأقل الى مركز الناحية المربوطين بها ليعرضوا على المدير حالة منطقتهم وبينوا له الوقائع التي حدثت فيها والتي تهم الادارة مع بيبان رغائب الاهلين عند الاقتضاء