التشريعات السورية

18 · البند 18

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

18

18- يكلف المخاتير بصورة خاصة بالوظائف الادارية الآتية: أ- نشر النظامات والقوانين التي تبلغ اليهم والمحافظة على المقابر واعلام السلطات بوقائع الأوبئة والأمراض البشرية والحيوانية والنباتية الممكن حصولها في قراهم ويسكنهم في هذه الحالة اتخاذ التدابير الابتدائية اللازمة لمنعم كل اختلاط. ب- في المحلات التي لا يوجد فيها بلدية يكلف المختارون بالسهر على النظافة والصحة العامة ونظافة المواد الغذائية وحفظها وسلامة مياه القرى وكافة القضايا المتعلقة بالضابطة البلدية التي تدخل عادة في وظائف رؤساء البلديات. ج- اعلام مأموري النفوس بجميع وقائع الولادة والزواج والطلاق والوفيات ونقل المكان وغيرها الحادثة في قراهم وفقا لأحكام قرار النفوس وابلاغ السلطات الادارية وصول المهاجرين الجدد. د- اعطاء الافراد جميع الشهادات والوثائق المنصوص عليها في الاحكام المرعية وبصورة خاصة في مسائل التجنس والنكاح وورقة الهوية الخ ه- انتقاء حراس الاحراش وحراس المحصولات وتعيين اجورهم وتوزيع المبالغ اللازمة وكذلك للأشغال الواجب القيام به اضمن حدود القرية على الاهلين مع الاحتفاظ بجميع ذلك بمصادقة المديرين او القائم مقامين او المتصرفين او الولاة وذلك وفقاً للأنظمة المرعية اما تعيين وتوزيع الاجور فيجب ان يكون بالاتفاق مع مجالس القرى. و- التحري على الحيوانات المسروقة وابلاغ النتيجة إلى الموظفين اصحاب الشأن وتوزيع أثمان الحيوانات المسروقة كما هو مبين في قانون سرقة الحيوانات المؤرخ ١٣٢٩. تقديم بيان للقاضي العقاري او مأمور الدوائر العقارية او المهندس المنتدب لا عمال التحديد والتحرير والانتقال او لأي عمل آخر بتضمن اسماء الملاكين ذوي الملكية الثابتة او المقدرة وحدود الملك وكل ما يتعلق به وقيود البناء الخاضع لها والحقوق الثابتة عليه مثل رهن او كفالة أو وقف سواء كانت للأفراد او للخزينة او للمصرف الزراعي. تقديم بيان للمأمورين انفسهم وبالشروط نفسها عن حالة اقتناء البنايات المحمواة بدون سند تمليك. ولهذه الغابة توقيع العلم وخبرات المنظمة بالواقع او بنتيجة التحقيق واعطاء كل الشهادات المطلوبة بموجب الانظمة المرعبة الاجراء والقيام بما يقتضيه القشر سواء بواسطة الاعلان او بواسطة التعليمات يعاقب المختار والقائم مقامه عن كل اهمال بالقيام بالمعاملات المنصوص عنها في هذه الفقرة وعن كل وسيلة او بيان مزور وعن كل بيان كاذب او شهادة كاذبة بالغرامة النقدية أو السجن المنصوص عنهما في المواد الـ ١,٥٠ ٥٤,٥٣,٥ و ٥٥ من القرار ١٨٦ تاريخ ١٩٢٦/٣/٥ المعدل بالقرار ٤ ٤/ل - ر - بتاريخ ٩٣٢/٤/٢٠ عدا عن التعويض المدني للأفراد او الدائرة الرسمية المختصة. وبكفي وضع خاتم المختار من قبله او من قبل شخص ثان ماعدا حالة السرقة ليكون المختار مسؤولاً عن مضمون البيانات او الشهادات الموجودة على الصكوك العقارية. عندما يكون للمختار صالح خاص في الصك تعطى الشهادات أو البيانات من قبل مجلس القمرية و يعتبر ما في كل صك من هذا النوع يشترك المختار بتوقيعه. ح- اعطاء الافراد الوثائق والشهادات المطلوب تقديمها بموجب القوانين الى الدوائر المختصة وبصورة خاصة فيما يتعلق بمعاملات التحديد والتحرير والمساحة والدفاتر خاقاني واعطاء بعد التحقيق وثائق فقر الحال وحسن الحال والحقوق الارثية والوثائق الواجب ربطها بطلب حمل السلاح الخ ط- كافة الوظائف المعطاة له بموجب الاحكام المرعية وبصورة خاصة القوانين والقرارات بشأن التعليم الابتدائي وتأليف المجالس الادارية والانتخابات النيابية وحماية المزروعات وحصر الدخان والتنباك الخ... ي- تشويق الأهلين إلى تشجير اراضيهم وتسميدها والقيام بالوظائف العائدة لهم بموجب قانون الاحراج ك- اعطاء المعلومات التي تطلب منهم من قبل الافراد و بصورة خاصة الاشخاص الذين يمرون بقراهم. ل- بذل الجهود لإقناع الاهلين بضرورة ارسال اولادهم إلى المدرسة ن- السهر على محافظة وحماية الآثار القديمة واعلام السلطات الادارية بكل سرقة او تخريب يقعان بها وبكل آثار يكتشف عليها مجدداً. م- كافة الوظائف المنصوص عليها في نظام الدرك وبصورة خاصة اعطاء المعلومات إلى الدرك أولا- عن كل حادث يقع في القرية من شأنه ان يؤثر على الامن العام. ثانياً- عن وجود المتشردين والجنود الفارين الموجودين في القرية والجهات التي اتجه اليها هؤلاء عند مغادرتهم اياها يقتضي على المختار عند وقوع حادث ذي شأن على احد الاهلين او عند وفاة احد السجناء اثناء نقله ان يستدعي بناء على طلب الدرك لبيبا رسميا لإجراء الكشف القانوني واتمام معاملة الدفن، يقتضي على المخاتير بصورة عامة ان يساعدوا الدرك لتسهيل مهمته. ع- في حال مرابطة الجيوش في القرية يقتضي على المختاران يضع نفسه تحت امرتهم ويسهل لهم قضية اسكانهم بصورة خاصة وعند الاقتضاء تموينهم.