التشريعات السورية

8 · البند 8

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

8

8- في القرى التي بنقص عدد سكانها عن الـ ۱۰۰۰۰ نفس بنتي القائممقام في الاقضية والمتصرف او الوالي في مراكز الولايات أو الألوية والقرى التابعة لها مباشرة بعد اخذ رأي مدير الناحية المخاتير والمخاتير المعاونين من القائمة التي ينتخبها الأهلون وفقا لأحكام المادة الانية: اما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ نفس فيمين المختارون والمختارون المعاونون من قبل القائممقام او المتصرف او الوالي حسب الاقتضاء يحلف المخاتير والمخاتير المعاونون امام محكمة البداية او الصلح في مراكز الالوية او الاقضية حسب الاقتضاء قبل استلامهم مهام وظائفهم.