التشريعات السورية

7 · البند 7

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

7

7- تقسم الاحياء وتجمع القرى او الاحياء تحت ادارة مختار واحد ويحدد عدد المخاتير ومعاونيهم والاعضاء الطبيعيين والمنتخبين في مجالس القرى بقرار من الوالي أو المتصرف بعد التحقيق عن عدد السكان وعن المقتضيات الادارية والمالية والمدرسية والمقتضيات المتعلقة بالأمن العام. وللمتصرفين الحق ان لا يتقيدوا بالعدد اللازم للقسيم الاحياء او لجمع القرى او الأحياء اذا كان عدم تقيدهم هذا من شأنه ان يسهل تطبيق التدابير المشار اليها أنفا على ان يراعوا النسبة العددية بقدر الامكان الوالي او المتصرف ان يستشير مجلس ادارة القضاء ذا الشأن قبل ان يتخذ قراراً بشأن الاعتراضات التي يمكن ان تنشأ عن تطبيق احكام هذه المادة.