التشريعات السورية

6 · البند 6

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

6

6- يؤلف مجلس القرية من اعضاء منتخبين واعضاء طبيعيين ويكون عدد الاعضاء المنتخبين اثنين في القرى التي يبلغ عدد نفوسها ۱۰۰۰ فما دون وثلاثة في القرى التي يبلغ عدد سكانها من ١٥٠١ الى ٥٠٠٠ واربعة في القرى التي يزيد عدد سكانها عن ذلك. اما الاعضاء الطبيعيون فهم المخاتير المعاونون والائمة والرؤساء الروحيون الجميع الطوائف الممثلة في القربة واذا وجدا كثر من امام او رئيس روحي واحد لكل طائفة فينتخب الوالي أو المتصرف او القائم مقام حسب الاقتضاء احدهم عضواً في المجلس كل مرة تجدد فيها هذه الهيئة.