التشريعات السورية

5 · البند 5

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

5

5- يعهد إلى المختار المعاون المنتقى وفقا لأحكام المواد ١ و ٣ و ٤ بشؤون الأفراد القاطنين حيه او الذين هم من الطوائف التي بناها اما سائر القضايا التي تهم المصلحة العامة فهي من صلاحية المختار