5
5- يعهد إلى المختار المعاون المنتقى وفقا لأحكام المواد ١ و ٣ و ٤ بشؤون الأفراد القاطنين حيه او الذين هم من الطوائف التي بناها اما سائر القضايا التي تهم المصلحة العامة فهي من صلاحية المختار
التشريعات السورية
5
5- يعهد إلى المختار المعاون المنتقى وفقا لأحكام المواد ١ و ٣ و ٤ بشؤون الأفراد القاطنين حيه او الذين هم من الطوائف التي بناها اما سائر القضايا التي تهم المصلحة العامة فهي من صلاحية المختار