3
3- في المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ المقسمة الى احياء وفقاً لتشكيلاتها البلدية بدار كل حي فيها يبلغ عدد سكانه من ٢٥٠٠ إلى ١٠٠٠٠ من قبل مختار واحد يعاونه عند الاقتضاء مخاتير معاونون يكون لكل حي يبلغ عدد سكانه من ٥٠٠٠ الى ۷۵۰۰ مختار معاون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ومختاران معاونان لكل حي يبلغ عدد سكانه من ۷۵۰۰ الى ١٠٠٠٠ تقسم الاحياء التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ الى اقسام يبلغ عدد سكان كل منها ٢٥٠٠ على الأقل و ۱۰۰۰۰ على الاكثر ويدار كل قسم من هذه الاقسام من قبل مختار يعاونه عند الاقتضاء مخاتير معاونون. ان الاحياء التي يقل عدد سكان كل منها عن ٢٥٠٠ يجوز اما جمعها مع حي مجاور يبلغ عدد سكانه أكثر من ٢٥٠٠ واما جمع الاحياء المذكورة حتى يؤلف منها منطقة او مناطق يبلغ عدد سكانها من ٢٥٠٠ إلى ١٠٠٠٠ ويجوز بصورة استثنائية تأليف أحياء مستقلة من الاحياء التي لها ميزة خاصة التي بقل عدد سكانها عن عدد سكانها عن ٢٥٠٠ اذا أوجبت ذلك المقتضيات الادارية. اما المدن التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ والتي لم تقسم إلى احياء بحسب التشكيلات البلدية القسم تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي الى احياء يبلغ عدد سكانها من ٢٥٠٠ الى.. بدار كل منها من قبل مختار يعاونه عند الاقتضاء مخاتير معاونون. وفي المدن التي يزيد عدد سكانها على الـ ۱۰۰۰۰ نفس بلحق بالمختار بن بصفة مجلس الحي المختارون المعاونون في حالة وجودهم والا فالامام ورئيس او رئيسان روحيان على الأكثر يعينون من قبل الوالي او المتصرف او القائممقاء في سائر الحالات حيث تدعو الحاجة لتدخل مجلس الحي وبنوع خاص طبقاً لأحكام المادة ال٣٣

