2
2- يجوز للوالي او المتصرف بناء على رغبة الأهلين أو على المقتضيات الادارية جمع عدة قرى صغيرة ( مزارع ) لا يتجاوز مجموع عدد سكانها المقيمين فيها فعلا ١٥٠٠ نفس تحت سلطة مختار واحد يعاونه مجلس قرية
التشريعات السورية
2
2- يجوز للوالي او المتصرف بناء على رغبة الأهلين أو على المقتضيات الادارية جمع عدة قرى صغيرة ( مزارع ) لا يتجاوز مجموع عدد سكانها المقيمين فيها فعلا ١٥٠٠ نفس تحت سلطة مختار واحد يعاونه مجلس قرية