التشريعات السورية

2 · البند 2

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

2

2- يجوز للوالي او المتصرف بناء على رغبة الأهلين أو على المقتضيات الادارية جمع عدة قرى صغيرة ( مزارع ) لا يتجاوز مجموع عدد سكانها المقيمين فيها فعلا ١٥٠٠ نفس تحت سلطة مختار واحد يعاونه مجلس قرية