التشريعات السورية

1 · البند 1

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

1

1- يكون لكل قرية مختار واحد يعاونه مجلس القرية وعند اللزوم مخاتير معاونون. وتقسم كل قرية يبلغ عدد نفوسها من ١٥٠١ الى ٥٠٠٠ الى منطقتين تدار احداهما من قبل مختار معاون وتبقى الثانية تحت ادارة المختار المباشرة وتقسم كل قرية يبلغ عدد نفوسها من ٥٠٠١ الى ٠٠ إلى ثلاث مناطق ويكون لها مختاران معاونان وتقسم كل قرية يبلغ عدد نفوسها من ١ ٢٥ إلى ١٠٠٠٠ إلى اربع مناطق ويكون لها ثلاثة مخاتير معاونون.