32
32- اذا اجتمعت عدة قرى صغيرة ( مزارع ) تحت سلطة مختار واحد وفقاً للمادة الثانية من هذا المرسوم يمكن ان تمثل كل من هذه القرى الصغيرة ) مزارع ( في مجلس القرية وفي وسع القائمقام أو المتصرف او الوالي ان يعهد الى كل من المخاتير المعاونين الذين ينتقون في القرى او المزارع البعيدة عن المركز الذي يقيم به المختار بوظائف المختار كلها أو بعضها حسب اللزوم كل ضمن قريته او مزرعته

