التشريعات السورية

31 · البند 31

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

31

31- يمكن ان تمثل كل طائفة دينية في مجلس القرية بنسبة عدد المنتسبين اليها وان تعددت الطرائف في احدى القرى يمين المتصرف او الوالي كيفية توزيع المراكز بينهما ومع ذلك اذا اصبح عدد الاعضاء الطبيعيين والمنتخبين الذين يمثلون طوائف الاقليات في مجلس القرية اكثر من عدد أعضاء طائفة الأكثرية يزاد اعضاء طائفة الأكثرية حتى يصبح عددهم اكثر من اعضاء طوائف الاقليات بواحد هذا اذا كان عدد نفوس طائفة الاكثرية يزيد عن مجموع عدد نفوس طوائف الاقليات