30
30- لا ينتخب العضوية مجلس القرية الا من استكمل الشروط المطلوبة في المادة 10 من هذا المرسوم وان انتخب شخص غير حائز على الشروط أو بعضها ببطل الوالي او التصرف أو القائممقام انتخابه بقرار ويؤخذ بدلا منه من جاء بدرجة الاكثرية بعده
التشريعات السورية
30
30- لا ينتخب العضوية مجلس القرية الا من استكمل الشروط المطلوبة في المادة 10 من هذا المرسوم وان انتخب شخص غير حائز على الشروط أو بعضها ببطل الوالي او التصرف أو القائممقام انتخابه بقرار ويؤخذ بدلا منه من جاء بدرجة الاكثرية بعده