التشريعات السورية

29 · البند 29

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

29

29- مدة اعضاء مجلس القرية ثلاث سنوات اعتبار آمن اول كانون الثاني الذي بلي الانتخاب ولكنه يحق للقائم مقام او المتصرف او الوالي حسب الاقتضاء أن يضع حداً في أي وقت شاء لهذه الوكالة واذا شغر محل أحد منهم أسبب من الأسباب قبل نهاية مدته فيدعى بدلاً منه العضو الملازم الحائز على الأكثرية لإكمال المدة الباقية لسلفة. ان وظيفة عضو مجلس القرية هي فخرية