28
28- يجرى انتخاب أعضاء مجلس القربة والمخاتير المعنونين حسبما يكون عددهم بنتيجة تطبيق أحكام الواد 1و 3 و4 و6 و31 من هذا القانون في خلال شهر تشرين الأول وتشرين الثاني و كانون الأول بالموعد الذي يعين لكل قرية أوحي بالاقتراع العام المباشر لكل منطقة وكل طائفة على حدة ويجب على كل ناخب مقيد اسمه في اللوائح الانتخابية ان ينتخب قائمة كاملة تحتوي على عدد من الأشخاص يساوي عدد المخاتير والمختار المعاون عند المزوه وضعف عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم في المنطقة ليكونوا أعضاء واعضاء ملازمين ومن حصل على الأكثرية النسبية يعلن منخوباً وعند تساوي الاصوات يرجم من هو أكبر سناً. وبعد أن ينتقي المختار والمختارون المعاونون من القائمة حسبما ذكر في المادة 85 من هذا المرسوم الاشتراعي يصبح النصف الذي حازاً كثرية الاصوات من الباقين أعضاء والنصف الآخر أعضاء ملازمين تجري عملية الانتخاب في النواحي والاقضية تحت اشراف المدير اوانه لمقام او من يعتمدونهما وفي الألوية تحت اشراف من يعتمدهم المتصرف او الوالي ويساعد المدير والمعتمد عضوان من اعضاء مجلس القرية القدماء يؤخذان بالقرعة من بين الموجودين ولا تصبح الانتخابات قطامية الا بعد اقترانها بتصديق القائم مقام او المتصرف او الوالي حسب الاقتضاء ويستأنف هذا القرار للمراجع ذات الصلاحية.

