التشريعات السورية

27 · البند 27

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

27

27- اذا تغيب المختار او المختار المعاون او حصل له مانع من القيام بوظيفته اكثر من اسبوع أو اذا كفت بده بكلف مدير الناحية احد اعضاء مجلس القربة او الاهلين أن يقوم مقامه ويعلم القائمقام او المتصرف بالأمر يستعمل القائم مقام المختار أو المختار المعاون خاتم الذي حل محله.