26
26- يمكن للمخاتير والمخاتير المعاونين ان يتغيبوا عن قراهم مدة لا تزيد عن الاسبوع على أن يخبروا مدير الناحية بذلك ولا يمكنهم التغيب اكثر من اسبوع الا بإذن من مدير الناحية.
التشريعات السورية
26
26- يمكن للمخاتير والمخاتير المعاونين ان يتغيبوا عن قراهم مدة لا تزيد عن الاسبوع على أن يخبروا مدير الناحية بذلك ولا يمكنهم التغيب اكثر من اسبوع الا بإذن من مدير الناحية.