التشريعات السورية

26 · البند 26

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

26

26- يمكن للمخاتير والمخاتير المعاونين ان يتغيبوا عن قراهم مدة لا تزيد عن الاسبوع على أن يخبروا مدير الناحية بذلك ولا يمكنهم التغيب اكثر من اسبوع الا بإذن من مدير الناحية.