25
25- يمكن المتصرف علاوة على التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة ٢٣ ان يقيل المختارين ومعاونيهم من وظائفهم بأي وقت كان بموجب قرار يتخذه لهذا الغرض.
التشريعات السورية
25
25- يمكن المتصرف علاوة على التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة ٢٣ ان يقيل المختارين ومعاونيهم من وظائفهم بأي وقت كان بموجب قرار يتخذه لهذا الغرض.