التشريعات السورية

25 · البند 25

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

25

25- يمكن المتصرف علاوة على التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة ٢٣ ان يقيل المختارين ومعاونيهم من وظائفهم بأي وقت كان بموجب قرار يتخذه لهذا الغرض.